الشيخ محمد إسحاق الفياض

77

منهاج الصالحين

وانه لا يقدر على الانفاق ، وادّعت الزوجة يساره ، كان القول قول الزوج مع يمينه ، نعم إذا كان الزوج موسراً وادعى تلف أمواله وانه صار معسراً ، فأنكرته الزوجة ، كان القول قولها مع يمينها . ( مسألة 221 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها ، بل تستحقّها على زوجها وان كانت غنية غير محتاجة . ( مسألة 222 ) : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ، وان يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك ، مما يحتاج في اعداده للأكل إلى علاج ومؤنة ، فإذا اختار الثاني ، كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة . ( مسألة 223 ) : إذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته .